أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : مدى صحة حديث: (من فاته صلاة في عمره ولم يحصها فليقم...)
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
مدى صحة حديث: (من فاته صلاة في عمره ولم يحصها فليقم...)
معلومات عن الفتوى: مدى صحة حديث: (من فاته صلاة في عمره ولم يحصها فليقم...)
رقم الفتوى :
7097
عنوان الفتوى :
مدى صحة حديث: (من فاته صلاة في عمره ولم يحصها فليقم...)
القسم التابعة له
:
وجوب الصلاة وحكم تاركها
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
قرأت حديثًا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول فيه: "من فاته صلاة في عمره ولم يحصها فليقم في آخر جمعة من رمضان ويصلي أربع ركعات بتشهد واحد يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة القدر خمس عشرة مرة، وسورة الكوثر كذلك، ويقول في النية: نويت أصلي أربع ركعات كفارة لما فاتني من الصلاة، فما مدى صحة هذا الحديث؟
نص الجواب
الحمد لله
هذا لا أصل له من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك" [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (1/477)، من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بنحوه.]. فالصلوات التي تركتها فيما سبق إذا كنت تركتها لأجل النوم مثلاً أو إغماء أو لعذر ظننت أنه يجيز لك تأخيرها، فالواجب عليك أن تقضيها، وأن تصليها مرتبة على الفور.
أما إذا كنت تركتها متعمدًا فالصحيح من قولي العلماء أنه يجب عليك التوبة إلى الله، لأن من ترك الصلاة متعمدًا فأمره خطير حتى ولو لم يجحد وجوبها فإن الصحيح أنه يكفر بذلك، فعليك أن تتوب إلى الله إذا كنت تركتها متعمدًا، وأن تحافظ على الصلاة في مستقبلك، والله يتوب على من تاب.
أما إذا كنت تركتها لنوم أو إغماء أو غير ذلك مما حال بينك وبين أدائها في وقتها فإنك تقضيها ولابد. أما أن تصلي هذه الصلاة التي ذكرتها في آخر رمضان على هذه الصفة فهذا لا أصل له من دين الإسلام ولا يكفر عنك الصلوات التي تركتها.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: